صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، على الأنظمة الكاملة للإغلاق الثالث الذي تفرضه منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وتقرر أن تكون هذه الأنظمة سارية المفعول من الساعة الخامسة من مساء بعد غد، الأحد، وحتى يوم التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.
وفيما يلي الأنظمة الكاملة التي صادقت عليها الحكومة: أولا: يمنع تجاوز مسافة 1000 متر من مكان السكن، إلا في حالات استثنائية: لتلقي تطعيم كورونا، علاج طبي أو اجتماعي، مظاهرة، إجراء قضائي، ممارسة الرياضة ومن دون استخدام سيارة، نقل قاصر بين والديه المنفصلين، التوجه إلى مكان العمل أو إلى إطار تعليمي يسمح بعمله، المشاركة في جنازة، زفاف أو ختان ويكون خاضعا لقيود التجمهر.
الغرامة على خرق هذه التعليمات 500 شيكل.
ثانيا: يحظر الخروج من مكان السكن لغرض المكوث في مكان سكن شخص آخر.
ثالثا: إغلاق الأماكن العامة والتجارية باستثناء الحوانيت الحيوية: مواد غذائية، مواد تنظيف، نظارات، صيدليات، أجهزة كهربائية وأجهزة مطلوبة لإصلاحات ضرورية في البيت.
رابعا: إغلاق وحدات ضيافة والغرف الفندقية، حدائق الحيوانات، المحميات الطبيعية، الحدائق الوطنية، المواقع الوطنية ومواقع إحياء ذكرى، مكان لمنح علاج ليس طبيا، صالونات حلاقة ومعاهد تجميل، عياداة الطب البديل، مواقع مشاهدة أفلام مع البقاء بالسيارة، المجمعات التجارية، الأسواق، المتاحق، وكذلك إلغاء خدمة السفري من المطاعم.
خامسا: بالنسبة لمكان يستخدم لتدريبات رياضية، يسمح باستخدام مكان لتدريب أو مباراة رياضية للمحترفين فقط.
سادسا: إلغاء إمكانية إجراء دروس سياقة فعلية ومنع تنظيم أو المشاركة في رحلة منظمة.
التعليم: التعليم كالمعتاد في سن 0 – 6 سنوات وصفوف الأول حتى الرابع والحوادي عشر والثواني عشر.
لا تجري الدراسة من صفوف الخامس وحتى العاشر.
تحظر أنشطة في منطقة مفتوحة، وتحظر الدراسة العملية في مؤسسة للتعليم أو التأهيل المهني للبالغين، والتعليم في صفوف الثالث عشر والرابع عشر، التي هي استمرارا للتعليم الثانوي المخصص لأبناء الشبيبة الذين تسربوا من المدارس أو في خطر، وأنشطة حركات الشبيبة
استمرار الأنشطة لطلاب التعليم الخاص والفتية المتسربين من المدارس والفتية في خطر، وكذلك المدارس الداخلية، التدريس في صفوف المهاجرين والتوجه إلى مؤسسة تعليمية أو تأهيل مهني للبالغين لغرض التعليم عبر الإنترنت للطلاب المحتاجين إلى ذلك.
يحظر إجراء رحلات.
أماكن العمل: قررت اللجنة الوزارية لشؤون مكافحة كورونا (كابينيت كورونا) قررت صباح اليوم أنه من الساعة الخامسة من يوم 27 كانون الأول/ديسمبر وحتى 9 كانون الثاني/يناير، لن تتمكن أماكن العمل التي تُشغل أكثر من 10 عاملين بالسماح بتواجد عاملين بنسبة تزيد عن 50% من مجمل العاملين في مكان العمل، أو 10 عاملين، ووفقا للأعلى بينهما، سوى في هذه الحالات الاستثنائية: أماكن عمل تزود خدمات حيوية، مصانع لتوفير خدمات حياتية، مصانع لديها تصريح خاص لتشغيل عامل في ساعات الراحة، وأماكن عمل في مجالات البناء أو البنية التحتية، مصانع أمنية ومصانع داعمة للأمن، التي ستسري عليهم قيود أخرى. وعدا القيود المذكورة، المشغل مطالب بمواصلة استيفاء تعليمات كورونا العامة.
وصادق كابينيت كورونا على مشروع قرار لوزارة الصحة بإلغاء الإعلان عن إيلات والبحر الميت كجزر خضراء. وإلغاء الإعلان سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين - 28.12.20.
|